إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن منشأة تدريبية (مبنى طيران تشبيهي) وتقدر قيمتها بحوالي /5.347.226.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليوناً ومئتان وستة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: تتحمل الخزينة اللبنانية الضرائب او الرسوم المتوجبة عن هذه الهبة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي