All legislation

مرسوم Decree No. 7503 08/02/2012

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني الجيش من حكومة الولايات المتحدة الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7503
Date
08/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 519-520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7503 تاريخ 08/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن منشأة تدريبية (مبنى طيران تشبيهي) وتقدر قيمتها بحوالي /5.347.226.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليوناً ومئتان وستة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: تتحمل الخزينة اللبنانية الضرائب او الرسوم المتوجبة عن هذه الهبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي