إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 12/11/2010 والمسجل بالرقم 5310/2010 من السيد ديب شرفان بصفته وكيلاً عن مالكي العقار رقم 1707 من منطقة عين سعاده العقارية - قضاء المتن المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) المحاذي للعقار رقم 1707 لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لشرائه وفقا للأصول القانونية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5310/2010 تاريخ 28/3/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري المحاذية للعقار رقم 1707 من منطقة عين سعاده العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 16م2 (ستة عشر متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط القناة.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي