النص الكامل

مرسوم رقم 7529 تاريخ 15/02/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط القناة.

المادة 2 من مرسوم رقم 7529 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230978/article/2/