النص الكامل

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 نافذ

المادة 13

المادة 13

يُفصل العضو من الصندوق في إحدى الحالات التالية:

أ - إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 من هذا المرسوم.

ب - إذا توقف دون عذر شرعي يقبله المجلس عن دفع قيمة إشتراكاته أو مساهماته المنصوص عليها في القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 وفي هذا المرسوم وخلال المهل المحددة فيهما.

ج - إذا أقدم على تصرفات أو أعمال من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الصندوق المادية أو المعنوية.

د - إذا أهمل القيام بموجباته وإلتزاماته المنصوص عليها في هذا المرسوم.

ه - إذا فقد عضويته من النقابة التي إنتسب إليها ولا يعتد في هذه الحالة بالانتقال الى نقابة أخرى وقبولها به ما لم يبرز براءة ذمة شاملة من النقابة التي استقال منها.

المادة 13 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230979/article/13/