المادة 13
يُفصل العضو من الصندوق في إحدى الحالات التالية:
أ - إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 من هذا المرسوم.
ب - إذا توقف دون عذر شرعي يقبله المجلس عن دفع قيمة إشتراكاته أو مساهماته المنصوص عليها في القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 وفي هذا المرسوم وخلال المهل المحددة فيهما.
ج - إذا أقدم على تصرفات أو أعمال من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الصندوق المادية أو المعنوية.
د - إذا أهمل القيام بموجباته وإلتزاماته المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ه - إذا فقد عضويته من النقابة التي إنتسب إليها ولا يعتد في هذه الحالة بالانتقال الى نقابة أخرى وقبولها به ما لم يبرز براءة ذمة شاملة من النقابة التي استقال منها.