المادة 1
تعتمد في هذا المرسوم التعاريف التالية:
- الوزارة: وزارة الثقافة.
- الوزير: وزير الثقافة.
- الصندوق: صندوق التعاضد الموحد للفنانين .
- المجلس: مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين .
- مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى الصندوق.
مرسوم رقم 7535 15/02/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (إنشاء إدارة صناديق التعاضد) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،
بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)،
بناء على المرسوم رقم 515 تاريخ 5/10/1977 (تنظيم صناديق التعاضد) لا سيما المواد الثالثة عشرة حتى السابعة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 113/2010 - 2011 تاريخ 1/2/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2012،
يرسم ما يأتي:
تعتمد في هذا المرسوم التعاريف التالية:
- الوزارة: وزارة الثقافة.
- الوزير: وزير الثقافة.
- الصندوق: صندوق التعاضد الموحد للفنانين .
- المجلس: مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين .
- مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى الصندوق.
ينشأ فيما بين الراغبين من أعضاء النقابات الخاضعة والمنظمة، وفقا لأحكام القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 صندوق تعاضد، يسمى صندوق التعاضد الموحد للفنانين، يشمل نطاق عمله الأراضي اللبنانية كافة.
يكون مركز الصندوق الرئيسي في بيروت وضواحيها، ويمكن بقرار من المجلس أن تفتح له فروع في مراكز المحافظات أو المدن الكبرى.
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري، ويحق له، قبول الوصايا والهبات والمنح، وامتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة لسير أعماله وتحقيق الأهداف التي انشئ من أجلها، كما يجوز له أن يتعاقد مع شركات ضمان أو مع أية مؤسسات أخرى متخصصة لتنفيذ كل أو بعض غاياته، أو لتثمير أمواله.
يهدف الصندوق الى تحقيق كل أو بعض الأغراض والأهداف التالية:
1 - التعويض عن المرض والوفاة والحوادث الجسدية التي تصيب الأعضاء أو أفراد عائلاتهم الذين ما زالو على عاتقهم.
2 - مساعدة الأعضاء في حالات الزواج ولمرة واحدة والولادة.
3 - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء ولأولادهم الذين ما زالوا على عاتقهم.
4 - تأمين معاش تقاعدي للأعضاء. تحدد شروط الإستفادة من التقديمات المذكورة في بنود هذه المادة بقرار من المجلس وموافقة الجمعية العمومية ومصادقة الوزير على هذا القرار.
يتشكل أعضاء الصندوق من فئتين:
1 - فئة الأعضاء الفعليين: وهم المنتسبون الى الصندوق والذين يستفيدون من المنافع والخدمات المنصوص عليها في أنظمته لقاء إشتراكات يدفعونها وفقا لأحكام القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 وهذا المرسوم والأنظمة الداخلية للصندوق.
2 - فئة أعضاء الشرف: وهم الأشخاص الذين ينتسبون الى الصندوق بهذه الصفة فيقدمون مختارين مساهمات أو هبات أو منح يجري قبولها، دون أن يستفيدوا من أية منافع.
يجب أن تتوفر في طالب الإنتساب الى الصندوق الشروط التالية:
1 - أن يكون منتسبا أصولا الى إحدى النقابات الفنية المنشأة عملا بالقانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 .
2 - أن لا يكون عضوا في صندوقين للغاية ذاتها.
3 - أن يستوفي الشروط الخاصة التي يفرضها النظام الأساسي والتنظيمات الداخلية للصندوق من (مهنة، إقامة، عمل، حالة صحية... إلخ).
4 - أن يكون لبنانيا.
5 - أن يقبل إنتسابه المجلس في خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه طلب الإنتساب.
إذا كان طالب الإنتساب قاصرا، يجب موافقة وليه القانوني على طلب الإنتساب.
لا تطبق على أعضاء الشرف أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة السابعة بل يكفي أن يقدموا هبات أو منح أو مساهمات عينية أم نقدية أم أعمال فنية بصورة دورية وفقا للمعايير التالية:
أ - أن يقدموا سنويا مساهمات نقدية أو عينية أو أعمال فنية كل في نطاق اختصاصه.
ب - يحدد مجلس الإدارة قيمة التقديمات السنوية على ألا تقل عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية سنويا.
يقدم طلب الإنتساب مرفقا بالمستندات المطلوبة، الى قلم الصندوق، وعلى المجلس البت بالطلب خلال مهلة شهر من تسجيله في القلم.
في حال رفض الطلب أو أهمل البت به طيلة مهلة شهر من تاريخ تقديمه، يمكن للمستدعي مراجعة الوزارة، خلال مدة شهر من تبلغه قرار الرفض الصادر عن المجلس أو إنقضاء فترة الشهر على تاريخ تقديمه الطلب دون البت به، وعلى الوزارة البت بهذه المراجعة خلال مهلة شهر أيضا، فإذا جاء قرارها مؤيدا لقرار المجلس إعتبر الطلب مرفوضا، أما في حال وجدت الوزارة أن قرار المجلس غير قانوني أو مشوب بعيب ما فتعيد الطلب إليه لدرسه من جديد وإتخاذ القرار المناسب بشأنه خلال مهلة شهر من تاريخ إعادته إليه وفي حال إصرار المجلس على قرار الرفض، أو انقضاء فترة شهر على تقديم المراجعة الى الوزارة دون البت بها، يمكن للمستدعي الطعن بهذا القرار لدى المحاكم المختصة.
يفقد المنتسب الى الصندوق عضويته في الحالات التالية:
أ - الوفاة.
ب - الاستقالة.
ج - الفصل.
على كل عضو يرغب في الإستقالة من الصندوق أن يقدم طلبا بذلك الى المجلس.
تعتبر الإستقالة نافذة من تاريخ تسليمها للمجلس ويبقى العضو المستقيل ملزما بالإشتراكات والمساهمات المتوجبة عليه لغاية تاريخ إستقالته.
يُفصل العضو من الصندوق في إحدى الحالات التالية:
أ - إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 من هذا المرسوم.
ب - إذا توقف دون عذر شرعي يقبله المجلس عن دفع قيمة إشتراكاته أو مساهماته المنصوص عليها في القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 وفي هذا المرسوم وخلال المهل المحددة فيهما.
ج - إذا أقدم على تصرفات أو أعمال من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الصندوق المادية أو المعنوية.
د - إذا أهمل القيام بموجباته وإلتزاماته المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ه - إذا فقد عضويته من النقابة التي إنتسب إليها ولا يعتد في هذه الحالة بالانتقال الى نقابة أخرى وقبولها به ما لم يبرز براءة ذمة شاملة من النقابة التي استقال منها.
يتم فصل العضو المخالف لأحكام البنود ب، ج، ود من المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم، بقرار من المجلس، بعد توجيه إنذار له وعدم تقيده بمضمونه ضمن المهلة التي يحددها المجلس. للعضو المفصول أن يعترض عليه أمام الوزارة بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه.
كما يحق للنقابة التي ينتمي إليها، التدخل في الإعتراض لإبداء الرأي في القرار المعترض عليه. يكون قرار الفصل نافذا وساري المفعول من تاريخ صدوره وتجمد إستفادة العضو المفصول وعائلته من تقديمات الصندوق الى حين البت بالقرار من قبل الوزارة.
إن سقوط العضوية سواء بالوفاة أم بالإستقالة أم بالفصل لا يعطي العضو أي حق بإستعادة قيمة إشتراكاته أو مساهماته على إختلافها إلا ما دفع منها سلفا عن فترة زمنية لم تكن قد بدأت بتاريخ سقوط العضوية.
يدار الصندوق من مجلس إدارة مؤلف من ممثل عن كل نقابة ومفوض حكومة.
يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير من بين الأشخاص الذين يقترحهم مجلس إدارة كل نقابة، كذلك يعين الوزير من بين هؤلاء الأعضاء الردفاء لمجلس الإدارة ويبين درجة ترتيب كل منهم لمعرفة من سيدعى أولا لملء المركز الشاغر من نقابته في حال الشغور وللمدة المتبقية من ولاية العضو.
يجب أن يكون أعضاء المجلس من الأعضاء الفعليين.
مدة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، تكون العضوية قابلة للتجديد في حال موافقة النقابة على الإبقاء على اقتراح ممثلها وموافقة الوزير على هذا الاقتراح.
إذا شغر في خلال مدة ولاية المجلس، مركز ما في عضويته سواء بالإستقالة أم بالوفاة أم بالفصل وجب على المجلس في خلال إسبوعين على الأكثر:
أ - إعلام الوزارة بذلك.
ب - دعوة العضو الرديف الأول في النقابة المعنية لملء المركز الشاغر للمدة المتبقية من ولاية العضو الذي فقد عضويته والمنتمي للنقابة عينها.
ج - إذا كان العضو الذي شغر مركزه هو الرئيس أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق وجب ملء العضوية الشاغرة أولا بأحد الردفاء ومن ثم إنتخاب أحد الأعضاء للمركز الشاغر
. إذا دعى الرديفان الإثنان لملء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة فعلى النقابة المعنية إقتراح ثلاثة أسماء على الأقل لإختيار بديلين عنهما.
قبل نهاية مدة ولاية المجلس بثلاثة أشهر، على مجالس إدارة النقابات إقتراح أسماء ممثليها، ليعين الوزير المجلس الجديد من بين الأسماء المقترحة. وفي حال إنقضاء المهلة المذكورة أعلاه، دون قيام أحد أو بعض أو كل مجالس إدارة النقابات بتسمية ممثليهم، فيعود للوزير تعيين من يمثل النقابة من بين أعضائها.
يشترط في المرشح لعضوية المجلس:
1 - أن يكون من الأعضاء الفعليين في الصندوق.
2 - أن يكون لبنانيا أتم الواحدة والعشرين من عمره.
3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
4 - أن لا يكون عضوا في لجنة المراقبة.
5 - أن يكون منتسبا الى الصندوق.
6 - أن لا يكون له، أو لمؤسسة يملكها، أو لشركة هو عضو في مجلس إدارتها أو يملك حصصا فيها، أي علاقة تعاقدية مع الصندوق.
يفقد عضو المجلس حكما صفته في واحدة من الحالات التالية:
1 - إذا فقد صفته كعضو في النقابة التي اقترحته.
2 - إذا استقال من عضوية المجلس.
3 - إذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد مع مراعاة احكام المادة 20 من هذا النظام.
يفصل عضو المجلس في الحالات التالية:
1 - إذا أرتكب إهمالا مقصودا أو مخالفات جسيمة ألحقت بالصندوق ضررا ماديا أو معنويا، على الا يتم الفصل إلا بعد إبلاغه بما نسب إليه وإعطائه حق الدفاع عن نفسه.
2 - إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر شرعي، على ألا يتم الفصل إلا بعد إنذاره، وعدم تقديمه ما يبرر غيابه.
3 - إذا حالت أسباب صحية موثقة بتقارير طبية، دون تمكنه من متابعة أعماله في عضوية المجلس.
يتم الفصل بقرار يصدره الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة بثلثي عدد أعضائه ويعتبر نافذا من تاريخ صدور القرار.
على أعضاء المجلس أن ينتخبوا من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا له وأمينا للسر وأمينا للصندوق، تكون مدة ولايتهم معادلة لمدة عضويتهم في المجلس.
يتم الانتخاب بطريقة الاقتراع السري ويعتبر فائزا من ينال العدد الأكبر من الأصوات وفي حال تعادلها يعتبر فائزا الأكبر سنا.
يحدد المجلس إختصاصات أمين السر وأمين الصندوق.
يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل في مركز الصندوق أو في أي مكان آخر إذا دعت الحاجة الى ذلك، وذلك بدعوة من الرئيس وفي حال غيابه يفوض نائبه، وفي حال غيابهما من أمين السر. يمكن بصورة إستثنائية دعوة المجلس للإنعقاد بطلب من:
- مفوض الحكومة. -أو نصف عدد أعضائه.
- أو لجنة المراقبة.
يودع الطلب مكتب المجلس وعلى الرئيس البت به في خلال مهلة يومي عمل، فإن أهمل أو رفض، رفع الطلب الى الوزير للبت به وتوجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع.
ترسل الدعوة للإجتماع مرفقة بجدول الأعمال قبل يومي عمل على الأقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس المجلس أو لمفوض الحكومة إذا كانت الدعوة موجهة من أحدهما، تقصير هذه المهلة الى أي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير إبلاغ الأعضاء هاتفيا أو برقيا وبأية وسيلة أخرى.
يرأس الاجتماعات رئيس المجلس وفي حال غيابه نائبه وفي حال غيابهما أمين السر أو أحد الأعضاء الذي يختاره المجلس في بدء الجلسة. لا يحق لأحد أعضاء المجلس أن يقترع بالوكالة عن غيره أما وفي حال غياب العضو الأصيل فيجب على العضو الملازم الأول من النقابة عينها حضور جلسات المجلس وممارسة الصلاحيات الممنوحة للأصيل كاملة.
يتوفر النصاب القانوني في إجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه وتتخذ المقررات بالأكثرية النسبية للأصوات وعند تعادلها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
ينظم أمين السر وفي حال غيابه من يكلفه رئيس الجلسة، محضرا لكل جلسة يعقدها المجلس، تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين، وجدول أعمال الجلسة، ومناقشات المجلس، والمقررات المتخذة والآراء التي أبداها كل عضو، وفي حال اتخاذ قرار بالأكثرية، للعضو أو الأعضاء المخالفين أن يدونوا في المحضر آراءهم المعللة.
يوقع على كل محضر بعد تلاوته في جلسة تالية، جميع الأعضاء الذين حضروا الإجتماع العائد إليه المحضر المذكور.
يُدير المجلس أعمال الصندوق ويؤمن حسن سيره ويحافظ على مصالحه وله من أجل ذلك لك الصلاحيات التي لم ينص القانون أو المراسيم أو أنظمة الصندوق على حفظها الى لجنة المراقبة أو الجمعية العمومية أو الوزارة.
أولا: يتولى المجلس السهر على تحقيق الغاية من إنشاء هذا الصندوق والأهداف المحددة له، وتأمين سير العمل فيه، من خلال الصلاحيات التالية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
1 - يُعين مؤسسات الودائع والتسليف والمصارف التي تودع فيها أموال الصندوق ويفتح ويُدير حساباته فيها.
2 - يُحدد طرق إستعمال المال المتوفر لديه وفقا للقوانين والأنظمة ويقبل توقيع وتظهير الشيكات والسندات والتعهدات ويُسدد المتوجب منها.
3 - يقرر صفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو إستدراج العروض أو التراضي، والتي تتراوح قيمتها بين ثلاثة ملايين وخمسين مليون ليرة لبنانية، والمصالحات والتحكيم في الدعاوى أو الخلافات عندما لا يزيد المبلغ عن خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.
4 - يُحدد قيمة النقود والأموال التي يمكن للمدير الإحتفاظ بها لتأمين حاجات الصندوق الجارية.
5 - يُعين ويعزل مستخدمي الصندوق ويحدد رواتبهم بناء لإقتراح الرئيس.
6 - يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد كلما دعت الحاجة ويُحدد جدول أعمالها.
7 - يبت بكل المسائل والموضوعات التي تدخل في إختصاصه حسب القوانين والمراسيم والأنظمة ولا سيما القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 والمرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 والمرسوم التطبيقي العائد له وأنظمة الصندوق الأساسية والداخلية.
ثانيا: للمجلس أن يتخد القرارات التي لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة الوزير عليها، وذلك في المسائل التالية:
1 - يضع الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر وميزان الحسابات العام والجردة الإجمالية السنوية للمواد.
2 - يقرر صفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو إستدراج العروض أو التراضي، عندما تزيد قيمتها عن خمسين مليون ليرة لبنانية، والمصالحات والتحكيم في الدعاوى أو الخلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع عن خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.
3 - يقبل المنح والهبات والتبرعات ويلحظها في محاضر مجلس الإدارة التي ترفع الى الوزير للموافقة على أن يُعلم الجمعية العمومية بها في أول إجتماع يعقد.
4 - يُقرض ويستقرض ويفتح الإعتمادات ويُقدم الكفالات ويُجري العقود وفقا للقوانين والأنظمة.
5 - يستثمر ويُدير ممتلكات الصندوق المنقولة أو غير المنقولة إلا أنه لا يملك حق شراء وبيع الممتلكات غير المنقولة أو ترتيب أية حقوق عليها إلا بموافقة الجمعية العمومية المسبقة ومصادقة مفوض الحكومة والوزير.
6 - يُعين ويعزل بموافقة رئيسه مديرا للصندوق ويُحدد راتبه وتعويضاته.
7 - يضع النظامين الاساسي والداخلي والنظام المالي ونظام العاملين في الصندوق.
8 - يحدد تعويضات رئيسه وأعضائه، كما تعويضات رئيس وأعضاء اللجان المتخصصة.
على مجلس الإدارة:
1 - أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة وبأنظمة الصندوق ومقررات الجمعيات العمومية وأن يسهر على حسن تطبيقها وتنفيذها.
2 - أن يُسهل أعمال مفوض الحكومة أو من تنتدبه الوزارة، ويُقدم لهما جميع المستندات والمعلومات التي يطلبانها.
3 - أن يتقيد بتعليمات وزارة الثقافة ولا سيما لجهة مسك وتنظيم المستندات والسجلات الحسابية والإدارية.
4 - أن يودع مفوض الحكومة نسخا عن جميع محاضره ومقرراته خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ التوقيع عليها.
لمجلس الإدارة وعلى مسؤوليته وتحت إشرافه أن يفوض بعض صلاحياته لعضو أو لبعض أعضائه.
وله أيضا وعلى مسؤوليته أن يُعطي بعض أعضاء الصندوق أو مستخدميه بعض الصلاحيات شرط أن تكون لمدة محددة مسبقا ولأغراض معينة.
يوقع باسم الصندوق على الشيكات والصفقات والعقود، رئيس مجلس الإدارة بالإشتراك مع المدير أو مع أمين الصندوق، في حال غياب المدير، أو مع العضو المكلف من مجلس الإدارة لهذه الغاية.
إذا تعذر على الرئيس التوقيع، فيوقع نائب الرئيس إلا في حال تفويض المجلس لأحد أعضائه بالتوقيع.
يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالإضافة الى الصلاحيات التي تخولها إياه القوانين والأنظمة، بالصلاحيات التالية:
1 - يُمثل الصندوق أمام كافة المراجع والإدارات والمؤسسات والقضاء ويقيم الدعاوى باسم الصندوق بعد أخذ موافقة المجلس ويمثل الصندوق في الدعاوى المقامة بوجهه.
2 - يرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ويُدير المناقشات فيهما، وإذا تعذر عليه ذلك ناب عنه نائبه وفي حال غيابهما أمين السر.
3 - يسهر على حُسن سير العمل في الصندوق ويُنفذ السياسة المرسومة من الجمعية العمومية ومن مجلس الإدارة ويؤمن تنفيذ مقرراتهما مع الجهاز الإداري للصندوق طبقا للنظامين الإداري والمالي المعمول بهما في الصندوق.
لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لنائبه أو أحد أعضاء المجلس أو المدير شرط أن يكون التفويض خطيا وأن لا يكون الشخص المفوض مكلفا بالتوقيع مع الرئيس على الشيكات الصفقات والعقود.
ولا يعتبر التفويض نافذا إلا بعد موافقة وزير الثقافة.
يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين شخصيا إفراديا أو بالتكافل والتضامن حسب الحالات تجاه الصندوق والغير عن الأخطاء التي يرتكبونها في إدارة الصندوق وعن عدم تقيدهم بنظام الصندوق وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يحضر مفوض الحكومة الجمعيات العمومية وجلسات مجلس الإدارة، ويمكنه أن يحضر متى شاء إجتماعات لجنة المراقبة، ويشترك في المناقشات دون حق التصويت، وله أن يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.
لا يعتبر أي إجتماع للجمعيات العمومية، لمجلس الإدارة وللجنة المراقبة قانونيا ما لم يكن مفوض الحكومة قد دعي لحضوره ضمن المهل المحددة للدعوة لهذه الإجتماعات.
تبلغ الى مفوض الحكومة محاضر هذه الجمعيات والجلسات والإجتماعات بخلال ثلاثة أيام من أنعقادها، وذلك حتى لو تعذر عليه حضورها، وله أن يبدي ملاحظاته خطيا خلال الأسبوع الذي يلي التبليغ وله أيضا خلال المهلة ذاتها إذا رأى أن ثمة مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، أن يرفع تقريرا الى الوزير الذي يعود له أن يطلب إعادة النظر بالقرارات المتخذة أو تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 .
يقدم مفوض الحكومة قبل 31 أيار من كل سنة الى الوزير تقريرا عاما عن سير العمل في الصندوق عن السنة المنصرمة، كما يمكنه أن يتقدم بتقارير دورية أو آنية حول نقاط أو مواضيع معينة.
يتوجب على لجنة المراقبة إطلاع مفوض الحكومة فورا عن أية مخالفة مهما كانت، تتبين لها عند إجراء مراقبتها، وعليها تزويده بالمستندات والمعلومات التي يطلبها بهذا الشأن.
لمفوض الحكومة الحق في أين يطلع على حسابات الصندوق وعلى محفوظاته وأن يحتفظ بنسخة عن أي مستند.
لا يحق لمفوض الحكومة تقاضي أية تعويضات من أموال الصندوق، على أن يعطى تعويضا من موازنة وزارة الثقافة يحدد بقرار من الوزير.
يُشترط في مدير الصندوق:
1 - أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل.
2 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة /4/ من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .
3 - أن لا يكون رئيسا أو عضوا في مجلس الإدارة أو عضوا في لجنة المراقبة.
4 - أن لا يكون موظفا في الدولة أو البلديات أو في مؤسسة رسمية أو مصلحة مستقلة وعلى الأخص أن لا يكون له صلة أو أية مسؤولية في إدارة صندوق تعاضد آخر.
5 - أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.
6 - أن يُقدم كفالة يُحدد نوعها وشروطها ومقدارها مجلس الإدارة.
7 - أن تتوفر فيه الشروط الخاصة التي يحددها نظام العاملين في الصندوق.
يتمتع المدير بالصلاحيات التالية:
1 - يُساعد رئيس مجلس الإدارة في إدارة الصندوق.
2 - يمارس جميع الصلاحيات المعطاة له من مجلس الإدارة وتلك المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي أنظمة الصندوق.
3 - يُدير وينظم أعمال مستخدمي الصندوق.
4 - يحضر جلسات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
يكون المدير مسؤولا شخصيا ووفقا لأحكام القوانين النافذة تجاه الصندوق وتجاه الغير عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء توليه أعماله ولا سيما إذا تجاوز صلاحياته.
تعين بقرار من الوزير لجنة للرقابة من ثلاثة أعضاء من بين أسماء المقترحين من مجالس إدارات النقابات وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات وعضويتهم غير قابلة للتمديد أو للتجديد، وتطبق لجهة استمرار اللجنة بأعمالها بعد إنتهاء مدة ولايتها، أحكام المادة /20/ من هذا المرسوم على أن يكون أعضاء اللجنة من غير النقابات التي ينتمي إليها رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق. يتقاضى رئيس وأعضاء هذه اللجنة عن الإجتماعات التي يعقدونها تعويضات مماثلة لتلك التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
تُقدم استقالة أعضاء لجنة المراقبة إلى وزارة الثقافة التي عليها إبلاغ مجلس إدارة الصندوق بذلك ودعوة مجالس إدارة النقابات لإقتراح بدلاء عنهم.
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة المراقبة الشروط المنصوص عليها في المادة /21/ من هذا المرسوم وأن يكونوا منتسبين إلى الصندوق ومن المفضل أن يكونوا حائزين على إجازة جامعية، ويفقدون عضويتهم فيها لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة /21/ منه. أما فصل العضو فيتم بقرار من الوزير بناءً على إقتراح لجنة المراقبة، لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة /23/ ويكون قرار الفصل نافذاً من تاريخ صدوره.
ينتخب أعضاء لجنة المراقبة أحدهم لرئاسة هذه اللجنة وإدارة أعمالها وترؤس إجتماعاتها.
تُتخذ مقررات اللجنة بأكثرية اصوات أعضائها المطلقة وتُسجل محاضر اجتماعاتها ومقرراتها بعد توقيعها من الأعضاء في سجل خاص يحفظ في مركز الصندوق وتُبلغ نسخ عنها خلال اسبوع من إتخاذها إلى الوزارة.
على لجنة المراقبة أن تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وأن تقوم بالأعمال التالية:
1 - الإطلاع على مقررات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ومراسلات وزارة الثقافة الموجهة إلى الصندوق.
2 - الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات العائدة للصندوق وعلى بيان جرد ممتلكاته.
3 - الإطلاع على الحسابات والميزانيات والتقارير الموضوعة بصددها.
على لجنة المراقبة أن تضع تقريراً سنوياً عن نتيجة أعمالها تنفيذاً لأحكام المادة السابقة وأن توضِّح فيه جميع ملاحظاتها وإقتراحاتها وأن تودعه مجلس الإدارة قبل موعد إجتماع الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
يجب أن يُتلى تقرير لجنة المراقبة في إجتماع الجمعية العمومية المدعوة لتصديق الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
إذا أهملت اللجنة أو إمتنعت عن إعداد تقريرها وإيداعه مجلس الإدارة وجَبَ على هذا الأخير إعلام الوزير لوضع اللجنة أمام مسؤولياتها ولإجراء اللازم لتقرير ما يراه مناسباً إن لجهة صرف النظر عنه أو لجهة تكليف شخص آخر إعداده وعرضه عليه في إجتماع لاحق وإعلام الجمعية العمومية بالأمر.
تتكون الجمعية العمومية من مجموع الأعضاء الفعليين المنتسبين إلى صندوق التعاضد الموحد للفنانين.
تدعى الجمعية العمومية للإنعقاد بقرار يتخذه مجلس الإدارة إما من تلقاء نفسه وإما بناءً لطلب يوجه إليه من الوزارة أو لجنة المراقبة أو عُشر عدد أعضاء الصندوق. إذا رفض مجلس الإدارة طلب الدعوة أو أهمل البت به خلال خمسة أيام من تسلمه، فللوزارة بناءً لمراجعة الجهة طالبة الإجتماع أن تدعو الجمعية العمومية للإنعقاد.
وإذا كانت الوزارة هي التي طلبت الإجتماع فلها أن تقرر تلقائياً في حال رفض طلبها أو إهمال البت به خلال المدة المذكورة، دعوة الجمعية العمومية مباشرة.
إن الدعوة للإجتماع من أية جهة وجهت، يجب أن تكون خطية، مرفقة بجدول الأعمال وأن يبين فيها مكان الإجتماع وتاريخ وساعة انعقاده.
فيما يتعلق بإجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة إلى الأعضاء بمهلة شهر على الأقل قبل الموعد المحدد للإجتماع وذلك بكتاب مضمون مع إشعار بالإستلام أو بالنشر مرة واحدة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار.
وفيما يتعلق بإجتماع الجمعية العمومية غير العادية فإن الدعوة يجب أن توجه قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع إما بكتاب مضمون مع إشعار بالإستلام أو بالنشر مرتين في جريدتين محليتين تعينهما الوزارة.
وفي الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الإدارة أو للوزارة حسب الحالات وفيما خص إجتماعات الجمعية العمومية غير العادية فقط يجوز تقصير مهلة الدعوة إلى الحد المناسب على أن لا تقل عن خمسة أيام.
يُحدد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية، أما في الحالات التي تدعى فيها بناءً لطلب الوزارة أو لجنة المراقبة أو عُشر عدد الأعضاء فإن مضمون الجدول يحدد بالإتفاق مع الجهة طالبة الإجتماع وأي إختلاف حول ذلك يرفع إلى الوزارة للبت به بقرار مبرم.
لا يجوز أن تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول أعمالها.
يرأس رئيس مجلس الإدارة إجتماعات الجمعية العمومية وفي حال غيابه أو تعذر ترؤسه، نائب الرئيس وفي حال غيابهما أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية الذي يتم إختياره في بدء الإجتماع.
تُعيّن الجمعية العمومية عضوين منها لمراقبة عمليات التصويت ويُعيّن الرئيس كاتباً يمكن أن يكون من غير الأعضاء لتولي أعمال أمانة السر، ويتألف قلم الجمعية من هؤلاء الأربعة.
لكل عضو من الأعضاء الفعليين الذين سددوا كامل قيمة إشتراكاتهم ضمن المهل التي يضعها مجلس الإدارة، الحق في حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت وله فيها صوت واحد.
يوقع الأعضاء الذين حضروا الإجتماع أو ممثلوهم على سجل حضور يحفظ في مركز الصندوق إثباتاً لحضورهم الجلسة.
يدوِّن قلم الجمعية العمومية مقرراتها وخلاصة مناقشاتها في محضر خاص يُحفظ في مركز الصندوق ليتسنى لكل عضو الإطلاع عليه إذا رغب بذلك.
يوقع المحضر من قلم الجمعية فقط وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يودع الوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر نسخة عن محضر الاجتماع.
تُدعى الجمعية العمومية العادية للإنعقاد مرة في السنة على الأقل خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية ويمكن دعوتها في كل وقت للإنعقاد والبت بأي موضوع يدخل ضمن اختصاصها.
وفي مطلق حال، لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة إلا بعد مصادقة الوزارة عليها.
تدخل في صلاحية الجمعية العمومية العادية القضايا التالية:
1 - إقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية والحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بعد الإستماع إلى تقارير لجنة المراقبة ومجلس الإدارة والوزارة.
2 - تحديد شروط شراء وبيع ومقايضة أموال الصندوق غير المنقولة أو ترتيب أية حقوق عينية عليها.
3 - المسائل التي يُقرر مجلس الإدارة إحالتها إليها.
4 - جميع الأمور التي لا تدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية والتي تُعطي القوانين والمراسيم أو أنظمة الصندوق حق البت بها للجمعية العمومية.
5 - الإطلاع على المنح والهبات والتبرعات التي وافق مجلس الإدارة على قبولها.
يتوفر النصاب القانوني في الإجتماع الأول للجمعية العمومية العادية بحضور أكثر من ثلثي عدد الأعضاء الفعليين المنتسبين إلى الصندوق والذين سددوا كامل إشتراكاتهم في المهلة المحدَّدة من مجلس الإدارة، إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الإجتماع الأول يُرجأ الإجتماع إلى موعد ثانٍ لا يتعدى الشهر من تاريخ الإجتماع الأول ويتوفر فيه النصاب القانوني بمن حضر من الأعضاء.
تُتخذ المقررات في إجتماعات الجمعية العمومية العادية بالأكثرية النسبية لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي حال تعادلها يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
يدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية البت بالأمور التالية:
1 - إدخال تعديلات على نظام الصندوق الأساسي.
2 - انتساب الصندوق إلى إتحادات تعاضدية.
3 - وغيرها من الأمور التي يرى مجلس الإدارة عرضها عليها.
يتوفر النصاب القانوني في الإجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادية بحضور ثلثي الأعضاء الفعليين المنتسبين إلى الصندوق والذين سددوا كامل إشتراكاتهم ضمن المهلة المحددة من مجلس الإدارة.
إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الإجتماع الأول تُدعى الجمعية العمومية لإجتماع ثانٍ في مهلة شهر يتوفر فيه النصاب القانوني بمن حضر من الأعضاء.
تُتخذ المقررات في الجمعية العمومية غير العادية بأكثرية نسبية الاعضاء الحاضرين.
عندما يضم الصندوق أكثر من مئة عضو يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر تقسيم الأعضاء في الجمعية العمومية إلى فرق متعددة.
يضع مجلس الإدارة بموافقة الوزارة نظاماً للفرق يحدد فيه كيفية تسيير أعمالها وكيفية وأصول التصويت وإتخاذ المقررات فيها وكذلك تمثيلها في الجمعية العمومية وحساب الأصوات.
ليس للصندوق رأسمال سهمي بل تتكون موارده المالية من اشتراكات سنوية مقطوعة يدفعها الأعضاء، ومن الرسوم المالية المنصوص عليها في القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 والمساهمات المالية السنوية التي يحددها وزير الثقافة من وزارته والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بعد موافقة الوزير عليها كما تتكون واردات الصندوق من ناتج تثمير أمواله.
في حال وقوع الصندوق في عجز ما لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يطلب من العضو المنتسب أكثر من ضعفي قيمة اشتراكاته السنوية لتسديد هذا العجز.
يتوجب على الصندوق أن يقتطع سنوياً 25% من موارده المحدَّدة في المادة الثانية والستين من هذا المرسوم ويودعها في حساب خاص يسمى «حساب الاحتياطي الإجباري».
يتوقف اقتطاع النسبة المذكورة عندما تصبح موجودات هذا الحساب مساوية لقيمة النفقات والموجبات التي دفعها الصندوق في خلال السنتين السابقتين.
إن الفائض السنوي الذي يتبقى بعد دفع كافة نفقات الصندوق والتزاماته تجاه الأعضاء والغير يرحّل بكامله إلى حساب خاص يسمى «حساب الاحتياطي العادي».
لا يجوز استعمال أموال الاحتياطي الإجباري إلا بموافقة الجمعية العمومية بعد مصادقة الوزير، للأغراض التالية فقط:
1 - شراء سندات خزينة.
2 - تملك أبنية جاهزة كائنة في لبنان.
3 - قروض للمؤسسات الرسمية والبلديات ومصرف الإسكان أو المصارف أو مؤسسات أو مشاريع أخرى بكفالة الدولة.
تستعمل أموال الاحتياطي العادي بقرار من مجلس الإدارة، للأغراض التالية فقط:
1 - خمسة وعشرون بالماية لزيادة نسب المنافع والخدمات للأعضاء أو عائلاتهم.
2 - خمسة وعشرون بالماية تبقى بمثابة سيولة جاهزة تودع في أحد المصارف لاستعمالها لتسديد العجز في السنوات اللاحقة على أن لا تتجاوز قيمة نفقات والتزامات الصندوق في السنتين السابقتين.
3 - يستمر الرصيد عبر إعطائه إما قروضاً للأعضاء لامتلاك أو بناء أو تطوير وتحسين مسكن أو قروضاً للأعضاء وأولادهم للتعليم والتخصص أو لأية غاية أخرى ينص عليها النظام الأساسي وضمن الحدود المبينة فيه.
يعتبر ناتج تثمير أموال الاحتياطي الإجباري والعادي، من موارد الصندوق المنصوص عليها في المادة الثانية والستين من هذا المرسوم.
تناط جباية رسوم الاشتراكات بإدارة الصندوق، أما الرسمان الماليان المنصوص عليهما في البندين 2 و3 من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008، فيتم استيفاؤهما من قبل وزارة المالية وفقاً للطرق التي تحددها بالتنسيق مع إدارة الصندوق ووزارة الثقافة، على أن يتم تحويلهما شهرياً إلى الصندوق.
تتخذ الإدارات المعنية بدخول الفنانين الأجانب إلى لبنان وعملهم فيه، التدابير الكفيلة لحسن تطبيق أحكام هذا المرسوم، واستيفاء الرسوم المفروضة على عمل هؤلاء الفنانين.
تطبق أحكام المرسوم رقم 515 تاريخ 5/10/1977 (تنظيم صناديق التعاضد) في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي