المادة 30
أولا: يتولى المجلس السهر على تحقيق الغاية من إنشاء هذا الصندوق والأهداف المحددة له، وتأمين سير العمل فيه، من خلال الصلاحيات التالية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
1 - يُعين مؤسسات الودائع والتسليف والمصارف التي تودع فيها أموال الصندوق ويفتح ويُدير حساباته فيها.
2 - يُحدد طرق إستعمال المال المتوفر لديه وفقا للقوانين والأنظمة ويقبل توقيع وتظهير الشيكات والسندات والتعهدات ويُسدد المتوجب منها.
3 - يقرر صفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو إستدراج العروض أو التراضي، والتي تتراوح قيمتها بين ثلاثة ملايين وخمسين مليون ليرة لبنانية، والمصالحات والتحكيم في الدعاوى أو الخلافات عندما لا يزيد المبلغ عن خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.
4 - يُحدد قيمة النقود والأموال التي يمكن للمدير الإحتفاظ بها لتأمين حاجات الصندوق الجارية.
5 - يُعين ويعزل مستخدمي الصندوق ويحدد رواتبهم بناء لإقتراح الرئيس.
6 - يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد كلما دعت الحاجة ويُحدد جدول أعمالها.
7 - يبت بكل المسائل والموضوعات التي تدخل في إختصاصه حسب القوانين والمراسيم والأنظمة ولا سيما القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 والمرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 والمرسوم التطبيقي العائد له وأنظمة الصندوق الأساسية والداخلية.
ثانيا: للمجلس أن يتخد القرارات التي لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة الوزير عليها، وذلك في المسائل التالية:
1 - يضع الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر وميزان الحسابات العام والجردة الإجمالية السنوية للمواد.
2 - يقرر صفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو إستدراج العروض أو التراضي، عندما تزيد قيمتها عن خمسين مليون ليرة لبنانية، والمصالحات والتحكيم في الدعاوى أو الخلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع عن خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.
3 - يقبل المنح والهبات والتبرعات ويلحظها في محاضر مجلس الإدارة التي ترفع الى الوزير للموافقة على أن يُعلم الجمعية العمومية بها في أول إجتماع يعقد.
4 - يُقرض ويستقرض ويفتح الإعتمادات ويُقدم الكفالات ويُجري العقود وفقا للقوانين والأنظمة.
5 - يستثمر ويُدير ممتلكات الصندوق المنقولة أو غير المنقولة إلا أنه لا يملك حق شراء وبيع الممتلكات غير المنقولة أو ترتيب أية حقوق عليها إلا بموافقة الجمعية العمومية المسبقة ومصادقة مفوض الحكومة والوزير.
6 - يُعين ويعزل بموافقة رئيسه مديرا للصندوق ويُحدد راتبه وتعويضاته.
7 - يضع النظامين الاساسي والداخلي والنظام المالي ونظام العاملين في الصندوق.
8 - يحدد تعويضات رئيسه وأعضائه، كما تعويضات رئيس وأعضاء اللجان المتخصصة.