المادة 53
يدوِّن قلم الجمعية العمومية مقرراتها وخلاصة مناقشاتها في محضر خاص يُحفظ في مركز الصندوق ليتسنى لكل عضو الإطلاع عليه إذا رغب بذلك.
يوقع المحضر من قلم الجمعية فقط وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يودع الوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر نسخة عن محضر الاجتماع.