المادة 56
يتوفر النصاب القانوني في الإجتماع الأول للجمعية العمومية العادية بحضور أكثر من ثلثي عدد الأعضاء الفعليين المنتسبين إلى الصندوق والذين سددوا كامل إشتراكاتهم في المهلة المحدَّدة من مجلس الإدارة، إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الإجتماع الأول يُرجأ الإجتماع إلى موعد ثانٍ لا يتعدى الشهر من تاريخ الإجتماع الأول ويتوفر فيه النصاب القانوني بمن حضر من الأعضاء.