المادة 62
ليس للصندوق رأسمال سهمي بل تتكون موارده المالية من اشتراكات سنوية مقطوعة يدفعها الأعضاء، ومن الرسوم المالية المنصوص عليها في القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 والمساهمات المالية السنوية التي يحددها وزير الثقافة من وزارته والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بعد موافقة الوزير عليها كما تتكون واردات الصندوق من ناتج تثمير أمواله.