المادة 64
يتوجب على الصندوق أن يقتطع سنوياً 25% من موارده المحدَّدة في المادة الثانية والستين من هذا المرسوم ويودعها في حساب خاص يسمى «حساب الاحتياطي الإجباري».
يتوقف اقتطاع النسبة المذكورة عندما تصبح موجودات هذا الحساب مساوية لقيمة النفقات والموجبات التي دفعها الصندوق في خلال السنتين السابقتين.