جميع التشريعات

علم وخبر رقم 235 15/02/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 600/أد تاريخ 21/7/1970 وتعديله برقم 246/أد تاريخ 20/10/2005 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
235
التاريخ
15/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/2012, ص. 613-614
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 235 تاريخ 15/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 600/أد تاريخ 21/7/1970 وتعديله برقم 246/أد تاريخ 20/10/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19216 تاريخ 5/12/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 600/أد تاريخ 21/7/1970 وتعديله برقم 246/أد تاريخ 20/10/2005 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية اللبنانية للتغذية وتنظيم الوجبات» بدلا من: «الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية» غايتها: - تشجيع الأبحاث العلمية وتطبيقها العملي والقيام بالدراسات العلمية في حقل التغذية والإستفادة من هذه الدراسات في الميادين الإجتماعية والإقتصادية والصحية. -التواصل والإنتساب الى الجمعيات المتعلقة بميدان التغذية والحمية. -إجراء تقييم أكاديمي لحاملي شهادة التغذية والحمية وإعطاء إفادات بنتيجة هذا التقييم. -القيام بالدراسات وتقديم المشورة العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المهتمة بشؤون الغذاء والتغذية في لبنان. -تنظيم مؤتمرات علمية بهدف تحديث وتقويم الأسس العلمية لعلوم التغذية من خلال التعرف على أحدث المستجدات العلمية في هذا المجال وبالتالي الحفاظ على المستوى العلمي العالي في ممارسة المهنة. -الإشتراك الفعال بواسطة أعضاء مندوبين عن الجمعية في المؤتمرات العالمية والإقليمية بشؤون الغذاء والتغذية ولتعريف دور لبنان العلمي في هذه المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تشجيع الأبحاث العلمية وتطبيقها العملي في إنتاج وصناعة الأغذية وطرق استعمالها وتحسين نوعية الإطعمة والقيام بالدراسات العلمية في حقل التغذية والإستفادة من هذه الدراسات في الميادين الإجتماعية والإقتصادية والصحية. 2 - التواصل والإنتساب الى الجمعيات المتعلقة بميدان التغذية والحمية. 3 - إجراء تقييم أكاديمي لحاملي شهادة التغذية والحمية وإعطاء إفادة بنتيجة هذا التقييم. 4 - القيام بالدراسات وتقديم المشورة العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المهتمة بشؤون الغذاء والتغذية في لبنان. -تنظيم مؤتمرات علمية بهدف تحديث وتقويم الأسس العلمية لعلوم التغذية من خلال التعرف على أحدث المستجدات العلمية في هذا المجال وبالتالي الحفاظ على المستوى العلمي العالي في ممارسة المهنة. -الإشتراك الفعال بواسطة أعضاء مندوبين عن الجمعية في المؤتمرات العالمية والإقليمية بشؤون الغذاء والتغذية ولتعريف دور لبنان العلمي في هذه المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل