المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 600/أد تاريخ 21/7/1970 وتعديله برقم 246/أد تاريخ 20/10/2005 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية اللبنانية للتغذية وتنظيم الوجبات» بدلا من: «الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية» غايتها: - تشجيع الأبحاث العلمية وتطبيقها العملي والقيام بالدراسات العلمية في حقل التغذية والإستفادة من هذه الدراسات في الميادين الإجتماعية والإقتصادية والصحية. -التواصل والإنتساب الى الجمعيات المتعلقة بميدان التغذية والحمية. -إجراء تقييم أكاديمي لحاملي شهادة التغذية والحمية وإعطاء إفادات بنتيجة هذا التقييم. -القيام بالدراسات وتقديم المشورة العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المهتمة بشؤون الغذاء والتغذية في لبنان. -تنظيم مؤتمرات علمية بهدف تحديث وتقويم الأسس العلمية لعلوم التغذية من خلال التعرف على أحدث المستجدات العلمية في هذا المجال وبالتالي الحفاظ على المستوى العلمي العالي في ممارسة المهنة. -الإشتراك الفعال بواسطة أعضاء مندوبين عن الجمعية في المؤتمرات العالمية والإقليمية بشؤون الغذاء والتغذية ولتعريف دور لبنان العلمي في هذه المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تشجيع الأبحاث العلمية وتطبيقها العملي في إنتاج وصناعة الأغذية وطرق استعمالها وتحسين نوعية الإطعمة والقيام بالدراسات العلمية في حقل التغذية والإستفادة من هذه الدراسات في الميادين الإجتماعية والإقتصادية والصحية. 2 - التواصل والإنتساب الى الجمعيات المتعلقة بميدان التغذية والحمية. 3 - إجراء تقييم أكاديمي لحاملي شهادة التغذية والحمية وإعطاء إفادة بنتيجة هذا التقييم. 4 - القيام بالدراسات وتقديم المشورة العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المهتمة بشؤون الغذاء والتغذية في لبنان. -تنظيم مؤتمرات علمية بهدف تحديث وتقويم الأسس العلمية لعلوم التغذية من خلال التعرف على أحدث المستجدات العلمية في هذا المجال وبالتالي الحفاظ على المستوى العلمي العالي في ممارسة المهنة. -الإشتراك الفعال بواسطة أعضاء مندوبين عن الجمعية في المؤتمرات العالمية والإقليمية بشؤون الغذاء والتغذية ولتعريف دور لبنان العلمي في هذه المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.