جميع التشريعات

علم وخبر رقم 332 05/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية البقاع الأوسط الخيرية والتربوية» مركزها: سرعين - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
332
التاريخ
05/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/2012, ص. 850-851
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 332 تاريخ 05/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البقاع الأوسط الخيرية والتربوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16491 تاريخ 14/10/2011 والإستدعاء المسجل برقم 16491 تاريخ 8/12/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البقاع الاوسط الخيرية والتربوية» مركزها: سرعين - اوتوستراد رياق بعلبك - قرب مفرق سرعين - ملك هشام عبدالله وعلي عبدالله وحسين عبدالله - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - الاعمال الخيرية والإجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وتأمين المنح المدرسية للطلاب المتفوقين المعوزين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجاناً وتقديم المنح الجامعية لمن يحتاجون إليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية والخاصة لمختلف المراحل التعليمية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد الأكاديم ية والتقنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني ودور الحضانة وذلك بالإستعانة مع أصحاب الخبرة والإختصاص. 2 - رفع المستوى الثقافي من خلال إنشاء مكتبات للمطالعة والترفيه ية. 3 - إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات مهنية وتدريبية وثفافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 4 - السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية وإجتماعية وتنموية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدالله فريد عبدالله حسين عبدالله عبدالله علي عبدالله عبدالله غنام محمد الديراني جنان علي الجاروش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عبدالله عبدالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل