المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البقاع الاوسط الخيرية والتربوية» مركزها: سرعين - اوتوستراد رياق بعلبك - قرب مفرق سرعين - ملك هشام عبدالله وعلي عبدالله وحسين عبدالله - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - الاعمال الخيرية والإجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وتأمين المنح المدرسية للطلاب المتفوقين المعوزين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجاناً وتقديم المنح الجامعية لمن يحتاجون إليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية والخاصة لمختلف المراحل التعليمية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد الأكاديم ية والتقنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني ودور الحضانة وذلك بالإستعانة مع أصحاب الخبرة والإختصاص. 2 - رفع المستوى الثقافي من خلال إنشاء مكتبات للمطالعة والترفيه ية. 3 - إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات مهنية وتدريبية وثفافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 4 - السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية وإجتماعية وتنموية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدالله فريد عبدالله حسين عبدالله عبدالله علي عبدالله عبدالله غنام محمد الديراني جنان علي الجاروش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عبدالله عبدالله.