جميع التشريعات

علم وخبر رقم 371 07/03/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 3808 تاريخ 8/11/1938 وتعديله برقم 662 تاريخ 9/5/1959 للجمعية المسماة: «جمعية إنهاض الصناعة اليدوية اللبنانية» «مؤسسة السيدة إميل إده» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
371
التاريخ
07/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/2012, ص. 860
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 371 تاريخ 07/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 3808 تاريخ 8/11/1938 وتعديله برقم 662 تاريخ 9/5/1959

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة إنهاض الصناعة اليدوية اللبنانية» - «جمعية السيدة إميل إده» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2193 تاريخ 3/2/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية إنهاض الصناعة اليدوية اللبنانية» - «مؤسسة السيدة إميل إده» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 3808 تاريخ 8/11/1938 وتعديله برقم 662 تاريخ 9/5/ 1959 . وأصبح على النحو التالي: «هلب أند هيل» مؤسسة السيدة إميل إده» {ASSOCIATION HELP AND HEAL} {FONDATION MADAME EMILE EDDE} بدلاً من: «جمعية إنهاض الصناعة اليدوية اللبنانية» - «مؤسسة السيدة إميل إده»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل