ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على بيان العلم والخبر رقم 3808 تاريخ 8/11/1938 وتعديله برقم 662 تاريخ 9/5/1959
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة إنهاض الصناعة اليدوية اللبنانية» - «جمعية السيدة إميل إده» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2193 تاريخ 3/2/2012
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية إنهاض الصناعة اليدوية اللبنانية» - «مؤسسة السيدة إميل إده» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 3808 تاريخ 8/11/1938 وتعديله برقم 662 تاريخ 9/5/ 1959 . وأصبح على النحو التالي: «هلب أند هيل» مؤسسة السيدة إميل إده» {ASSOCIATION HELP AND HEAL} {FONDATION MADAME EMILE EDDE} بدلاً من: «جمعية إنهاض الصناعة اليدوية اللبنانية» - «مؤسسة السيدة إميل إده»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل