جميع التشريعات

قانون رقم 204 05/03/2012

تعديل المادة السابعة من القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب العسكريين وتعديل أسس احتساب التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة

النوع
قانون
الرقم
204
التاريخ
05/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2012, ص. 663
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 (Art. 7)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 204 تاريخ 05/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة السابعة من القانون رقم 718 الصادر بتاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل التالي:

«1 - خلافا لأي نص آخر، يستمر العماد قائد الجيش والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة، بتقاضي بدل تعويض خدمة طيلة مدة وجودهم في الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد ويحدد بدل هذا التعويض بأساس راتب جندي درجة أولى.

2 - يستفيد بنسبة 75% من هذا البدل عند إحالته على التقاعد الضابط الذي يتولى قيادة الجيش وكالة أو إنابة والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة بالوكالة أو بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة أو في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما».

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998.

بعبدا في 5 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي