جميع التشريعات

قانون رقم 718 05/11/1998

تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة

النوع
قانون
الرقم
718
التاريخ
05/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 51, 12/11/1998, ص. 4557
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 204 تاريخ 05/03/2012 (Art. 7)
قانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (the text)
قانون رقم 309 تاريخ 03/04/2001 (Art. 4)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Arts. 4, 72 مكرر)
قانون رقم 2 تاريخ 20/02/1999 (the text)
مرسوم رقم 90 تاريخ 13/01/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحول سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية من كافةالرتب وفقا لما هو مبين في الجداول من الرقم 1 حتى الرقم 5 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من العسكريين والعناصر المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج دون تعديل في الرتبة ضمن الفئة الواحدة.

المادة 2

1- باستثناء التعويض العائلي وتعويض النقل والانتقال والحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لعناصر الضابطة الجمركية والتعويضات المحددة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون, تلغى جميع التعويضات التي يستفيد منها العسكريون والعناصر المعنيون باحكام هذا القانون مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها.

2- تبقى الحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لعناصر الضابطة الجمركية خاضعة للاحكام القانونية التي ترعاها.

المادة 3

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من العسكريين والعناصر المعنيين بهذا القانون على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4

معدلة 16/02/2000

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )

خلافا لاي نص اخر ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة تعدل الفقرة (2) من المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 المعدلة بموجب القانون رقم 273/93 بحيث تصبح كما يأتي:

- لاجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه المتطوع بتاريخ انتهاء خدمته او بتاريخ وفاته, جزء من اربعة وعشرين من قيمة درجته الاخيرة في الخدمة الفعلية مضروبا بعدد الاشهر التي يكون قد قضاها المتطوع في الخدمة بعد تدرجه الاخير.

- يضرب الحاصل بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة)

لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2000

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2000 · أُكملت بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, م. 21 · نص الجامعة اللبنانية

    خلافا لاي نص اخر ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة تعدل الفقرة (2) من المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 المعدلة بموجب القانون رقم 273/93 بحيث تصبح كما يأتي:

    - لاجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه المتطوع بتاريخ انتهاء خدمته او بتاريخ وفاته, جزء من اربعة وعشرين من قيمة درجته الاخيرة في الخدمة الفعلية مضروبا بعدد الاشهر التي يكون قد قضاها المتطوع في الخدمة بعد تدرجه الاخير.

    - يضرب الحاصل بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة)

    لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.

المادة 5

يستبدل الجدول الملحق بالمادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 بالجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون.

المادة 6

اعتبارا من 1/1/1999 يحدد مقدار تعويض النقل والانتقال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 7

معدلة 08/03/2012

(عدلت بموجب قانون 204 / 2012 )

1 - خلافا لأي نص آخر، يستمر العماد قائد الجيش والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة، بتقاضي بدل تعويض خدمة طيلة مدة وجودهم في الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد ويحدد بدل هذا التعويض بأساس راتب جندي درجة أولى.

2 - يستفيد بنسبة 75% من هذا البدل عند إحالته على التقاعد الضابط الذي يتولى قيادة الجيش وكالة أو إنابة والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة بالوكالة أو بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة أو في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/03/2012

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/03/2012 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 05/03/2012, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 - خلافا لأي نص آخر، يستمر العماد قائد الجيش والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة، بتقاضي بدل تعويض خدمة طيلة مدة وجودهم في الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد ويحدد بدل هذا التعويض بأساس راتب جندي درجة أولى.

    2 - يستفيد بنسبة 75% من هذا البدل عند إحالته على التقاعد الضابط الذي يتولى قيادة الجيش وكالة أو إنابة والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة بالوكالة أو بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة أو في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما

المادة 8

يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة الدفع وفقا لاحكام هذا القانون وان تؤمن تغطية هذه الاعتمادات.

المادة 9

يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تصحح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 10

عند توفر الامكانات لدى الخزينة تحيل الحكومة الى المجلس النيابي مشاريع قوانين ترمي الى فتح الاعتمادات اللازمة من اجل تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا القانون.

طُبقت في 1 حكم

المادة 11

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999.

المادة 72 مكرر

مضافة 16/02/2000
السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2000

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2000 · أُكملت بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, م. 25

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون: ­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم. ­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E). ­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت. ­ يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه. ­ يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.