جميع التشريعات

مرسوم رقم 7542 17/02/2012

زيادة تعويضات رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

النوع
مرسوم
الرقم
7542
التاريخ
17/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2012, ص. 621
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7542 تاريخ 17/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (قانون الاستملاك)، لا سيما المادة 14 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،

بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 (تحديد تعويضات رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية) المعدل بالمراسيم رقم 7654 تاريخ 15/12/1995 ورقم 11892 تاريخ 10/3/1998، ورقم 9198 تاريخ 3/12/2002، ولا سيما المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية - في ما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 250 تاريخ 22/3/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 41/2010 - 2011 تاريخ 20/1/2011)،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 الصادر بتاريخ 25/2/1994، المعدلة بالمرسومين رقم 7654 تاريخ 15/12/1995 ورقم 11892 تاريخ 10/3/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: يعطى رؤساء وأعضاء جميع لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية والموظفون المنتدبون لديها تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي: 1 - اللجنة البدائية: -خمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية----لرئيس اللجنة- -ثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية---للعضو- -سبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية---للكاتب- -عشرون ألف ليرة لبنانية---للمباشر- 2 - اللجنة الاستئنافية -سبعة وثمانون الف ليرة لبنانية---لرئيس اللجنة- -ستون ألف ليرة لبنانية---للعضو- -سبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية---للكاتب- -عشرون ألف ليرة لبنانية---للمباشر-

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر مواد المرسوم رقم 4808 الصادر بتاريخ 25/2/1994 وتعديلاته، دون أي تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي