المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 الصادر بتاريخ 25/2/1994، المعدلة بالمرسومين رقم 7654 تاريخ 15/12/1995 ورقم 11892 تاريخ 10/3/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: يعطى رؤساء وأعضاء جميع لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية والموظفون المنتدبون لديها تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي: 1 - اللجنة البدائية: -خمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية----لرئيس اللجنة- -ثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية---للعضو- -سبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية---للكاتب- -عشرون ألف ليرة لبنانية---للمباشر- 2 - اللجنة الاستئنافية -سبعة وثمانون الف ليرة لبنانية---لرئيس اللجنة- -ستون ألف ليرة لبنانية---للعضو- -سبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية---للكاتب- -عشرون ألف ليرة لبنانية---للمباشر-