جميع التشريعات

علم وخبر رقم 301 27/02/2012

تأسيس جمعية بإسم: «المؤسسة اللبنانية لتناذر برادرويلي» Lebanese Prader Willi Association (L.P.W.A) مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
301
التاريخ
27/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2012, ص. 721-722
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 301 تاريخ 27/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية لتناذر برادرويلي» Lebanese Prader Willi Association (L.P.W.A والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16599 تاريخ 17/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية لتناذر برادرويلي» Lebanese Prader Willi Association (L.P.W.A مركزها: صيدا - بناية الرهبانية اللبنانية المارونية - خلف بلدية صيدا - الطابق السادس. غايتها: 1 - مسح إجتماعي لحالات برادرويلي في لبنان. 2 - دمج حالات برادرويلي في مراكز الدراسة والعمل بما يساعدهم على النمو الطبيعي. 3 - توفير فرص التعلم والعمل لحالات برادرويلي بما يتوافق مع قدراتهم وأوضاعهم. 4 - توفير الخدمات الصحية والتربوية لحالات برادرويلي بما يمكنهم الاعتماد على أنفسهم وبناء مستقبل لائق لهم. 5 - نشر الثقافة الصحية والإجتماعية والتربوية وتأمين الدراسات والأبحاث للمساعدة في تطوير قدرات الحالات وتأمين المناخات التي تساهم في توفير أفضل الوسائل لتعاطي الأهل والمجتمع مع هذه الحالات. 6 - إجراء دورات تدريبية في علم الكمبيوتر، الإنترنت، اللغات، الترجمة، ادارة اعمال، موسيقى، فنون... الخ، على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن احمد كمال الدين د. ميساء عبد سرحان د. عماد محمد كمال الدين د. عبد رجا سرحان جورج عزيز فرنسيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن احمد كمال الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل