المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية لتناذر برادرويلي» Lebanese Prader Willi Association (L.P.W.A مركزها: صيدا - بناية الرهبانية اللبنانية المارونية - خلف بلدية صيدا - الطابق السادس. غايتها: 1 - مسح إجتماعي لحالات برادرويلي في لبنان. 2 - دمج حالات برادرويلي في مراكز الدراسة والعمل بما يساعدهم على النمو الطبيعي. 3 - توفير فرص التعلم والعمل لحالات برادرويلي بما يتوافق مع قدراتهم وأوضاعهم. 4 - توفير الخدمات الصحية والتربوية لحالات برادرويلي بما يمكنهم الاعتماد على أنفسهم وبناء مستقبل لائق لهم. 5 - نشر الثقافة الصحية والإجتماعية والتربوية وتأمين الدراسات والأبحاث للمساعدة في تطوير قدرات الحالات وتأمين المناخات التي تساهم في توفير أفضل الوسائل لتعاطي الأهل والمجتمع مع هذه الحالات. 6 - إجراء دورات تدريبية في علم الكمبيوتر، الإنترنت، اللغات، الترجمة، ادارة اعمال، موسيقى، فنون... الخ، على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن احمد كمال الدين د. ميساء عبد سرحان د. عماد محمد كمال الدين د. عبد رجا سرحان جورج عزيز فرنسيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن احمد كمال الدين.