إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة....)،
بناء على القرار 720/1 تاريخ 8/8/2011 (شروط استيراد المنتجات الحيوانية المصنعة والمحضّرة)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 1088/6 تاريخ 1/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 720/1 تاريخ 8/8/2011 المتعلق بشروط استيراد المنتجات الحيوانية المصنعة والمحضرة بحيث تصبح على الشكل التالي: «يعمل بهذا القرار فور صدوره وتعطى مهلة لغاية 10/3/2012 لتسجيل المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الخامسة منه.»
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 3/3/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن