All legislation

قرار Decision No. 168 03/03/2012

تعديل المادة الحادية عشرة من القرار 720/1 تاريخ 8/8/2011 المتعلق بشروط استيراد المنتجات الحيوانية المصنعة والمحضرة

Type
قرار · Decision
Number
168
Date
03/03/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 168 تاريخ 03/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة....)،

بناء على القرار 720/1 تاريخ 8/8/2011 (شروط استيراد المنتجات الحيوانية المصنعة والمحضّرة)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 1088/6 تاريخ 1/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 720/1 تاريخ 8/8/2011 المتعلق بشروط استيراد المنتجات الحيوانية المصنعة والمحضرة بحيث تصبح على الشكل التالي: «يعمل بهذا القرار فور صدوره وتعطى مهلة لغاية 10/3/2012 لتسجيل المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الخامسة منه.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 3/3/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن