جميع التشريعات

قرار رقم 179 03/03/2012

استثمار وتصدير الزعتر والقصعين

النوع
قرار
الرقم
179
التاريخ
03/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2012, ص. 728-735
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 271 تاريخ 02/06/2025 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار رقم 179 تاريخ 03/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/9/83 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة)، لا سيما المادة الثانية منه،

عطفا على القرار رقم 1/92 تاريخ 28/2/1996 (منع تصدير النباتات الطبية والعطرية والرحيقية)،

بناء على ضرورة تنظيم قطف واستعمال وتصدير المريمية،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

الزعتر Origanum syriacum المعروف بالزعتر أو زعتر المناقيش أو الزوباع.

يسمح بجني الزعتر خلال الفترة الممتدة من أول حزيران لغاية آخر تشرين الاول من كل عام ضمن الشروط التالية:

- الحصول على ترخيص مسبق من مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية في وزارة الزراعة.

- يسمح بالجني من الموقع لمرة واحدة وجني ثلثي النبتة وترك ثلث الاغصان المزهرة من كل نبتة بشكل واضح وقابل للتقييم.

- تحترم شروط الجني وطريقته بما يتناسب مع مقومات الاستدامة:

. يتم جني النباتات على ارتفاع بين 10 الى 15 سم من سطح التربة بما يسمح بتجدد النمو الخضري.

. تفادي الجني في الطقس الحار الخمسيني لأنه قد يسبب موت النبات.

. يجب استعمال آلات حادة مناسبة للقطع لتفادي اقتلاع النباتات.

. يمنع منعا باتا إقتلاع النبتة من الجذور.

المادة 2

القصعين Salvia fruticosa المعروف بالقويصة أو العيزقان أو المريمية.

يسمح بجني القصعين أو العيزقان أو القويصة أو المريمية خلال الفترة الممتدة من منتصف حزيران لغاية آخر تشرين الاول من كل عام ضمن الشروط التالية:

- الحصول على ترخيص مسبق من مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية في وزارة الزراعة.

- يسمح بقطف كامل النبتة.

- تحترم شروط الجني وطريقته بما يتناسب مع مقومات الإستدامة:

. جني النباتات على ارتفاع بين 10 الى 15 سم من سطح التربة بما يسمح بتجدد النمو الخضري.

. تفادي الجني في الطقس الحار الخمسيني لأنه قد يسبب موت النبات.

. استعمال آلات حادة مناسبة للقطع لتفادي اقتلاع النباتات.

. يمنع منعا باتا إقتلاع النبتة من الجذور.

المادة 3

تقديم الطلبات والحصول على ترخيص:

- يتم تقديم طلب الترخيص في مراكز الأحراج وفق النموذج المرفق بهذا القرار.

- تصدر مصلحة الأحراج قرارها بالترخيص خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ تسجيل طلب الترخيص لديها أو بالرفض المعلل.

- يستلم المستدعي قرار الترخيص من مركز الأحراج حيث تم تقديم طلب الترخيص بعد إتمام الكشف، ويتولى مركز الأحراج إبلاغ قرار الترخيص الى البلدية التي تقع ضمن نطاقها العقارات المطلوب الحصاد فيها، إضافة الى نشره في مراكز الأحراج المختصة.

- استنادا الى قرار الترخيص بحصاد نباتات طبية أو عطرية، يسلم مركز الأحراج صاحب الترخيص رخصة نقل مواد حرجية للنباتات المرخص بحصادها داخل الأراضي اللبنانية وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة.

المادة 4

الزعتر المزروع:

على من يقوم بزراعة الزعتر أن يصرح في مركز الأحراج حيث تقع العقارات التي تتم الزراعة فيها، ويرفق بتصريحه صورة عن الهوية وإفادة من البلدية أو المختار.

يجري مركز الأحراج المختص الكشف على العقارات حيث تتم زراعة الزعتر وينظم محضرا بذلك.

يتم استبدال الترخيص بحصاد النباتات الطبية أو العطرية بتصريح يتقدم به من يقوم بزراعة هذه النباتات ويتم تسجيل التصريح في وزارة الزراعة.

المادة 5

معدلة 12/06/2025

استُبدلت بموجب قرار رقم 271 تاريخ 02/06/2025, المادة 1, من 12/06/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

ــ لا يجوز تصدير النباتات الطبية والعطرية خارج الاراضي اللبنانية بدون اذن مسبق صادر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة باستثناء كميات الزعتر الـمحوج التي تقل عن خمسة كلغ ضمنا، والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/06/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    تصدير الزعتر والقصعين:

    أولا: - لا يجوز تصدير النباتات الطبية والعطرية خارج الأراضي اللبنانية بدون إذن مسبق صادر عن مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي في وزارة الزراعة.

    - يتم تقديم الطلب وفق النموذج المعتمد من وزارة الزراعة، ويتضمن طلب الإذن بالتصدير المستندات والمعلومات التالية:

    * صورة عن هوية أو إخراج قيد المستدعي (أو مستندات السجل التجاري للمؤسسة أو التعاونية).

    * قرار الترخيص بالحصاد (من الطبيعة) او التصريح مصدقا من مصلحة الأحراج بالنسبة للنباتات المزروعة وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا القرار.

    - يتم تقديم طلب الإذن بالتصدير في قلم مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة التي تقوم بإحالته الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي حيث تتم مراجعة الطلب والتدقيق بالمستندات المرفقة والتحقق من المعلومات الواردة فيه.

    - تصدر مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة قرارها بإعطاء الإذن بالتصدير خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل طلب الإجازة لديها، أو بالرفض المعلل.

    - يحدد قرار الإذن بالتصدير مدة صلاحيته، على ألا تتعدى هذه المهلة شهرين من تاريخ صدور القرار، كما يحدد المركز الحدودي لتصدير النباتات الطبية والعطرية.

    ثانياً:

    الزعتر المجفف:

    يسمح بتصدير الزعتر المجفف بجميع اشكاله على مدار السنة بعد إبراز ما يثبت تطابق الكميات المعدة للتصدير مع الكميات الملحوظة في رخص الإستثمار و /أو التصاريح المعطاة للمساحات المزروعة من مصلحة الأحراج.

    الزعتر الأخضر:

    يسمح بتصدير الزعتر أخضر (طازجا) على مدار السنة شرط أن يكون من مصدر زراعة مصرح عنها وبعد إبراز ما يثبت تطابق الكميات المعدة للتصدير مع الكميات المنتجة من المساحة المزروعة المصرح عنها.

    الزعتر المحوج (المخلوط):

    يسمح تصدير الزعتر المحوج طيلة أيام السنة شرط إبراز ما يثبت تناسب الكميات المصدرة مع الكميات الملحوظة في رخص الإستثمار و/ أو التصاريح المعطاة للمساحات المزروعة مع الأخذ بعين الإعتبار المواد المضافة.

    في حال تصدير زعتر محوج من منشأ غير لبناني، يجب إبراز ما يثبت تناسب الكميات المصدرة مع الكميات المستوردة مع الأخذ بعين الإعتبار المواد المضافة.

    القصعين المجفف:

    يسمح بتصدير القصعين المجفف بجميع أشكاله طيلة أيام السنة بعد إبراز ما يثبت تطابق الكميات المعدة للتصدير مع الكميات الملحوظة في رخص الإستثمار.

  2. النسخة 2.0 · من 12/06/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 271 تاريخ 02/06/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ــ لا يجوز تصدير النباتات الطبية والعطرية خارج الاراضي اللبنانية بدون اذن مسبق صادر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة باستثناء كميات الزعتر الـمحوج التي تقل عن خمسة كلغ ضمنا، والباقي دون تعديل.

المادة 6

المراقبة:

على مراكز الأحراج المعنية القيام بدوريات على مواقع جني الزعتر والقصعين بشكل دوري للتحقق من تنفيذ جميع الشروط الفنية المطلوبة.

المادة 7

تقدم الطلبات خلال شهري شباط وآذار على أن يتم الكشف بدءاً من نيسان.

المادة 8

يستثنى الحصول على ترخيص لجني الزعتر والقصعين - اذا كان للإستهلاك المنزلي وليس للمتاجرة.

تراعى جميع الشروط الفنية والزمنية للجني على أن لا تتعدى الكمية المسموح بها ما يعادل خمسة كلغرامات من الزعتر أو القصعين المجفف.

المادة 9

يلاحق كل من يقدم على مخالفة أي مادة من المواد السابقة ويحال الى المراجع القضائية المختصة، ويكلف أفراد قوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج والصيد والبلديات بمراقبة المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين مع سحب الرخصة من المخالفين وعدم إعطائهم أي رخصة جديدة لمدة سنة.

المادة 10

تطبق على المخالف أحكام قانون الغابات الصادر بتاريخ 1949/1/7 وتعديلاته لا سيما المواد 134 وما يليها.

المادة 11

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 12

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

المادة 13

يبلغ هذا القرار من يلزم.

في 3/3/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن