جميع التشريعات

قرار رقم 271 02/06/2025

تعديل القرار رقم 179/1 تاريخ 3/3/2012 الـمتعلق باستثمار وتصدير الزعتر والقصعين

النوع
قرار
الرقم
271
التاريخ
02/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 26, 12/06/2025, ص. 1587
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 179 تاريخ 03/03/2012 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 271 تاريخ 02/06/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل حكومة(،

بناء على القانون الصادر بمرسوم إشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم الإشـتـراعـي رقــم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 179/1 تاريخ 3/3/2012 (يتعلق باستثمار وتصدير الزعتر والقصعين)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الخامسة من البند أولا من القرار رقم 179/1 تاريخ 3/3/2012 (يتعلق باستثمار وتصدير الزعتر والقصعين) بحيث تصبح على الشكل التالي:

ــ لا يجوز تصدير النباتات الطبية والعطرية خارج الاراضي اللبنانية بدون اذن مسبق صادر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة باستثناء كميات الزعتر الـمحوج التي تقل عن خمسة كلغ ضمنا، والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/6/2025 وزير الزراعة د. نزار هاني