جميع التشريعات

قرار رقم 271 22/02/2012

اعلان حل مجلس بلدية تكريت - قضاء عكار وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
271
التاريخ
22/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2012, ص. 650-651
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 271 تاريخ 22/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 128 تاريخ 28/11/2011 القاضي باعتبار اعضاء مجلس بلدية تكريت مستقيلين من عضويتهم عملا بأحكام القانون رقم 154/99 (الاثراء غير المشروع)،

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 42 تاريخ 15/12/2011 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية تكريت - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل