المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية تكريت - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 271 22/02/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 128 تاريخ 28/11/2011 القاضي باعتبار اعضاء مجلس بلدية تكريت مستقيلين من عضويتهم عملا بأحكام القانون رقم 154/99 (الاثراء غير المشروع)،
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 42 تاريخ 15/12/2011 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية تكريت - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل