جميع التشريعات

قرار رقم 40 21/02/2012

تحضير تقرير حول نماذج البيانات السنوية

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
21/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2012, ص. 652-654
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 21/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولا سيما المادتين 19 و47 منه المعدلتين بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999،

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على جميع شركات الضمان العاملة في لبنان ان تقدم الى لجنة مراقبة هيئات الضمان وقبل الأول من حزيران من كل سنة تقريرا خاصاً عن المعلومات الواردة في نماذج البيانات السنوية (Insurance Supervisory Regulatory Forms) عن السنة المالية المنصرمة معد من قبل مفوض المراقبة الأساسي للشركة (المعتمد عن السنة المالية للتقرير) على أن يتم الإلتزام بنطاق العمل (Scope of Work) المرفق.

إضافة الى ذلك، يجب أن يتضمن التقرير جدول مطابقة بين أرصدة الحسابات الواردة في النماذج من F1 الى Fn ; بإستثناء النموذج F5 وأرصدة الحسابات الواردة في تقرير مفوض المراقبة السنوي عن أعمال الشركة وذلك بإعتماد النموذج المعتمد من قبل لجنة مراقبة هيئات الضمان.

المادة 2

يلغى قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 2/1/ل.م.ض. تاريخ 11/3/2009 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 21 شباط 2012 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس