المادة 1
على جميع شركات الضمان العاملة في لبنان ان تقدم الى لجنة مراقبة هيئات الضمان وقبل الأول من حزيران من كل سنة تقريرا خاصاً عن المعلومات الواردة في نماذج البيانات السنوية (Insurance Supervisory Regulatory Forms) عن السنة المالية المنصرمة معد من قبل مفوض المراقبة الأساسي للشركة (المعتمد عن السنة المالية للتقرير) على أن يتم الإلتزام بنطاق العمل (Scope of Work) المرفق.
إضافة الى ذلك، يجب أن يتضمن التقرير جدول مطابقة بين أرصدة الحسابات الواردة في النماذج من F1 الى Fn ; بإستثناء النموذج F5 وأرصدة الحسابات الواردة في تقرير مفوض المراقبة السنوي عن أعمال الشركة وذلك بإعتماد النموذج المعتمد من قبل لجنة مراقبة هيئات الضمان.