النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 13/02/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها اعلاه، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 13/02/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231216/article/2/