المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: ايلي حرب - اسماعيل الامين - شربل عبود - السي مفرج - رضوان حمزة - فادية بزي - فراس حاطوم - سعد الياس - بسام ابو زيد - ماري نوال الشدياق ووليد عبود. بتأسيس «نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع».
قرار رقم 16 13/02/2012
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل اللبناني، ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على الطلب المسجل برقم 210/4 تاريخ 2/3/2010،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 6390 تاريخ 15 تموز 2010،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: ايلي حرب - اسماعيل الامين - شربل عبود - السي مفرج - رضوان حمزة - فادية بزي - فراس حاطوم - سعد الياس - بسام ابو زيد - ماري نوال الشدياق ووليد عبود. بتأسيس «نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها اعلاه، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
13 شباط 2012 وزير العمل شربل نحاس