جميع التشريعات

قرار رقم 30 23/02/2012

الاجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب الحصول على شهادة أو إفادة صناعية

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
23/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2012, ص. 660-661
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 23/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)،

بناء على القرار رقم 4/1 تاريخ 28/1/2020،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب شهادة أو إفادة صناعية هي التالية:

1 - تعبئة نموذج طلب شهادة الى وزارة الصناعة.

2 - صورة عن هوية المستدعي أو اجازة عمل (إذا كان اجنبيا).

3 - إذاعة تجارية وشهادة تسجيل (إذا كانت شركة أو مؤسسة).

4 - سند ايجار مصدق من البلدية أو نسخة عن سند التمليك أو تسامح لدى كاتب العدل.

المادة 2

تعطى الشهادة الصناعية لمدة سنة للمصانع الحاصلة على ترخيص بالاستثمار.

المادة 3

تعطى الشهادة الصناعية لمدة ستة اشهر للمصانع التي تقدمت بطلب ترخيص الى مصلحة التراخيص الصناعية وما زال طلبها قيد الدرس.

المادة 4

تعطى الشهادة الصناعية لمدة ثلاثة اشهر للمصانع القائمة وتعمل على ان تتقدم بتعهد بتسوية وضعها القانوني.

المادة 5

لا تعطى الشهادات والافادات الصناعية إلا للمصانع التي تعمل ضمن الشروط الصحية والبيئية المفروضة من قبل المراجع المعنية.

المادة 6

كلفة الطوابع.

- لتجديد الشهادة أو الافادة الصناعية أو للحصول على افادة صناعية لاول مرة، طابع مالي بقيمة الف ليرة على الطلب وآخر على الشهادة أو الافادة الصناعية.

- للحصول على شهادة صناعية للمرة الاولى يضاف الى ما ذكر اعلاه، طوابع بقيمة 25 الف ليرة على الطلب وطابع بقيمة مئة ليرة على كل صورة مستند.

- للحصول على نسخة طبق الاصل عن الشهادة الصناعية، طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2012 وزير الصناعة فريج صابونجيان