ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)،
بناء على القرار رقم 4/1 تاريخ 28/1/2020،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب شهادة أو إفادة صناعية هي التالية:
1 - تعبئة نموذج طلب شهادة الى وزارة الصناعة.
2 - صورة عن هوية المستدعي أو اجازة عمل (إذا كان اجنبيا).
3 - إذاعة تجارية وشهادة تسجيل (إذا كانت شركة أو مؤسسة).
4 - سند ايجار مصدق من البلدية أو نسخة عن سند التمليك أو تسامح لدى كاتب العدل.
تعطى الشهادة الصناعية لمدة سنة للمصانع الحاصلة على ترخيص بالاستثمار.
تعطى الشهادة الصناعية لمدة ستة اشهر للمصانع التي تقدمت بطلب ترخيص الى مصلحة التراخيص الصناعية وما زال طلبها قيد الدرس.
تعطى الشهادة الصناعية لمدة ثلاثة اشهر للمصانع القائمة وتعمل على ان تتقدم بتعهد بتسوية وضعها القانوني.
لا تعطى الشهادات والافادات الصناعية إلا للمصانع التي تعمل ضمن الشروط الصحية والبيئية المفروضة من قبل المراجع المعنية.
كلفة الطوابع.
- لتجديد الشهادة أو الافادة الصناعية أو للحصول على افادة صناعية لاول مرة، طابع مالي بقيمة الف ليرة على الطلب وآخر على الشهادة أو الافادة الصناعية.
- للحصول على شهادة صناعية للمرة الاولى يضاف الى ما ذكر اعلاه، طوابع بقيمة 25 الف ليرة على الطلب وطابع بقيمة مئة ليرة على كل صورة مستند.
- للحصول على نسخة طبق الاصل عن الشهادة الصناعية، طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/2012
وزير الصناعة
فريج صابونجيان