إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 3363 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عمشيت)،
بناء على قراري بلدية عمشيت رقم 92 تاريخ 20/10/2010 ورقم 44 تاريخ 1/4/2011،
بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 45 تاريخ 11/11/2009 والمحضر رقم 2 تاريخ 20/1/2010 والمحضر رقم 48 تاريخ 8/12/2010 والمحضر رقم 33 تاريخ 10/8/2011،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 4000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي