All legislation

مرسوم Decree No. 7736 15/03/2012

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
7736
Date
15/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 987-983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7736 تاريخ 15/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 3363 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عمشيت)،

بناء على قراري بلدية عمشيت رقم 92 تاريخ 20/10/2010 ورقم 44 تاريخ 1/4/2011،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 45 تاريخ 11/11/2009 والمحضر رقم 2 تاريخ 20/1/2010 والمحضر رقم 48 تاريخ 8/12/2010 والمحضر رقم 33 تاريخ 10/8/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 4000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي