جميع التشريعات

مرسوم رقم 7790 20/03/2012

قبول هبة مقدمة من بعض مستودعات الأدوية في مؤسسة خليل فتال واولاده ش.م.ل. لصالح وزارة الصحة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
7790
التاريخ
20/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/2012, ص. 999- 1008
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7790 تاريخ 20/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبات الأدوية المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من بعض مستودعات الأدوية لصالح وزارة الصحة العامة والبالغة قيمتها حولي /695.690.000/ل.ل. (ستماية وخمسة وتسعون مليونا وستماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي