المادة 1
مادة 1: قبلت هبات الأدوية المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من بعض مستودعات الأدوية لصالح وزارة الصحة العامة والبالغة قيمتها حولي /695.690.000/ل.ل. (ستماية وخمسة وتسعون مليونا وستماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 7790 20/03/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبات الأدوية المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من بعض مستودعات الأدوية لصالح وزارة الصحة العامة والبالغة قيمتها حولي /695.690.000/ل.ل. (ستماية وخمسة وتسعون مليونا وستماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي