المادة 2
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكّن الادارة من مراقبته وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلا من البئر على أن تعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بخاتمها بعد تركيبه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 9127 تاريخ 10/05/2022, المادة 2, 19/05/2022
تستبدل عبارتي «البئر والعداد» بعبارتي «البئرين والعدادين» في الـمادتين الثانية والثالثة من الـمرسوم رقم 7768 تاريخ 17/3/2012.