جميع التشريعات

مرسوم رقم 7768 17/03/2012

الترخيص لشركة الباروك ش.م.ل. بضخ كمية /448/م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار غير الممسوح من منطقة الباروك العقارية - قضاء الشوف - واستعمالها في الاغراض الصناعية

النوع
مرسوم
الرقم
7768
التاريخ
17/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/2012, ص. 1017-1018
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9127 تاريخ 10/05/2022 (Arts. 1, 2, 3, 8)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7768 تاريخ 17/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/112/2011 والمسجل بالرقم 284/أ/2011 من شركة الباروك ش.م.ل. والمتضمن طلبها الترخيص لها باستثمار كمية 448 م3 (اربعماية وثمانية واربعون مترا مكعبا) من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور واستعمالها للأغراض الصناعية،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 4170/و تاريخ 22/12/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 19/05/2022

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 9127 تاريخ 10/05/2022, المادة 1, من 19/05/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

ــ يرخص لشركة الباروك ش.م.ل. بتعميق البئر الكائنة في العقار رقم 1059 من منطقة الباروك العقارية ــ قضاء الشوف على سبيل التسوية والـمبينة على الخريطة بالبئر رقم (2) وبضخ كمية /1269/م3 (الف ومائتان وتسعة وستون مترا مكعبا يوميا م3) مـن مـيـاه البـئـريـن الكائـنـتـيـن في العقار الـمذكور أعلاه واستعمال مياهمها للأغراض الصناعية والـمبين موقعهما على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/05/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: يرخّص لشركة الباروك ش.م.ل. بضخ كمية /448/م3 يومي (اربعماية وثمانية واربعون مترا مكعبا يومياً) من مياه البئر الكائنة في العقار غير الممسوح من منطقة الباروك العقارية - قضاء الشوف - والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من اجل استعمالها للأغراض الصناعية.

  2. النسخة 2.0 · من 19/05/2022 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 9127 تاريخ 10/05/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ــ يرخص لشركة الباروك ش.م.ل. بتعميق البئر الكائنة في العقار رقم 1059 من منطقة الباروك العقارية ــ قضاء الشوف على سبيل التسوية والـمبينة على الخريطة بالبئر رقم (2) وبضخ كمية /1269/م3 (الف ومائتان وتسعة وستون مترا مكعبا يوميا م3) مـن مـيـاه البـئـريـن الكائـنـتـيـن في العقار الـمذكور أعلاه واستعمال مياهمها للأغراض الصناعية والـمبين موقعهما على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكّن الادارة من مراقبته وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلا من البئر على أن تعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بخاتمها بعد تركيبه.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين لادارة من مراقبته في أي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام وحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الأحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

معدلة 19/05/2022

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 9127 تاريخ 10/05/2022, المادة 3, من 19/05/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يترتب على الـمرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة الرسوم الـمفصلة كما يلي:

ــ رسم تعميق (للبئر الثانية): /500.000/ل.ل. فقط خمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير تدفع لـمرة واحدة سدد سلفا بموجب الايصال رقم: 11108759 ــ 70 ــ 22.

ــ رسم سنوي عن استثمار كمية الـمياه الـمستخرجة من البئرين للاستعمال الصناعي على الشكل التالي:

ــ (عن البئر الأولى): 448 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = /98.112.000/ل.ل. سدد سابقا.

ــ (عن البئر الثانية) 821 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = /179.799.000/ل.ل.

(مائة وتسعة وسبعون مليونا وسبعمائة وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير) سدد سلفا بموجب الايصال رقم: 11114104 ــ 70 ــ 21 مع رسم الطابع الـمالي بموجب الايصال رقم: 8411103574 ــ 70 22، على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال الـمياه حسب الكمية الـمستخرجة فعلا من البئرين والـمسجلة على العدادين الـمشار اليهما في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم إضافة الى رسم الطابع الـمالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/05/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 8: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: - للاستعمال الصناعي: (448 م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600 ل.ل = 98.112.000 ل.ل) (فقط ثمانية وتسعون مليونا ومائة واثنا عشر الف ليرة لبنانية). وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة إلى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص، على ان تحتسب للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب الكمية المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

  2. النسخة 2.0 · من 19/05/2022 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 9127 تاريخ 10/05/2022, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يترتب على الـمرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة الرسوم الـمفصلة كما يلي:

    ــ رسم تعميق (للبئر الثانية): /500.000/ل.ل. فقط خمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير تدفع لـمرة واحدة سدد سلفا بموجب الايصال رقم: 11108759 ــ 70 ــ 22.

    ــ رسم سنوي عن استثمار كمية الـمياه الـمستخرجة من البئرين للاستعمال الصناعي على الشكل التالي:

    ــ (عن البئر الأولى): 448 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = /98.112.000/ل.ل. سدد سابقا.

    ــ (عن البئر الثانية) 821 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = /179.799.000/ل.ل.

    (مائة وتسعة وسبعون مليونا وسبعمائة وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير) سدد سلفا بموجب الايصال رقم: 11114104 ــ 70 ــ 21 مع رسم الطابع الـمالي بموجب الايصال رقم: 8411103574 ــ 70 22، على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال الـمياه حسب الكمية الـمستخرجة فعلا من البئرين والـمسجلة على العدادين الـمشار اليهما في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم إضافة الى رسم الطابع الـمالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي