جميع التشريعات

علم وخبر رقم 402 10/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «كارسو فوندايشن» "CARSO Foundation" مركزها: النقاش - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
402
التاريخ
10/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/2012, ص. 957-958
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 402 تاريخ 10/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كارسو فوندايشن»

{CARSO Foundation} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13643 تاريخ 22/8/2011 والإستدعاء المسجل برقم 13643 تاريخ 7/2/2012

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كارسو فوندايشن» {CARSO Foundation} مركزها: النقاش - العقار رقم 926 - قضاء المتن. غايتها: 1 - تفعيل الدور الإجتماعي، الصحي، التربوي، الثقافي، الإقتصادي والسياحي في لبنان. 2 - مساعدة المسنين، وإشراكهم في ضمان صحي وإجتماعي يحميهم. 3 - مساعدة الأطفال على الصعيدين التربوي والثقافي، والشباب على الصعيد الجامعي. 4 - تعزيز التواصل بين أبناء لبنان المقيمين وأبناء لبنان المنتشرين في العالم، والمواطنين من أصل لبناني. 5 - نشر حضارة لبنان، ومفاهيم الشراكة والمحبة، واحترام الآخر والمحافظة عليه. 6 - العمل على حماية التراث اللبناني إنطلاقاً من لبنان. 7 - تنمية الثقافة البيئية، والمحافظة على طبيعة لبنان. 8 - لتحقيق أهداف الجمعية تسعى الجمعية التعاون مع: الوزارات المعنية - المؤسسات الرسمية والخاصة - البلديات وإتحاد البلديات - الجامعات والمدارس - الجمعيات المدنية والأهلية - الشخصيات المعنوية - السفارات - المؤسسات الرسمية والخاصة، والشخصيات في بلاد الإنتشار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دانيال ناجي الخوري بيار شفيق روحانا موسى بشاره ايلي سماحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشاره ايلي سماحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل