المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كارسو فوندايشن» {CARSO Foundation} مركزها: النقاش - العقار رقم 926 - قضاء المتن. غايتها: 1 - تفعيل الدور الإجتماعي، الصحي، التربوي، الثقافي، الإقتصادي والسياحي في لبنان. 2 - مساعدة المسنين، وإشراكهم في ضمان صحي وإجتماعي يحميهم. 3 - مساعدة الأطفال على الصعيدين التربوي والثقافي، والشباب على الصعيد الجامعي. 4 - تعزيز التواصل بين أبناء لبنان المقيمين وأبناء لبنان المنتشرين في العالم، والمواطنين من أصل لبناني. 5 - نشر حضارة لبنان، ومفاهيم الشراكة والمحبة، واحترام الآخر والمحافظة عليه. 6 - العمل على حماية التراث اللبناني إنطلاقاً من لبنان. 7 - تنمية الثقافة البيئية، والمحافظة على طبيعة لبنان. 8 - لتحقيق أهداف الجمعية تسعى الجمعية التعاون مع: الوزارات المعنية - المؤسسات الرسمية والخاصة - البلديات وإتحاد البلديات - الجامعات والمدارس - الجمعيات المدنية والأهلية - الشخصيات المعنوية - السفارات - المؤسسات الرسمية والخاصة، والشخصيات في بلاد الإنتشار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دانيال ناجي الخوري بيار شفيق روحانا موسى بشاره ايلي سماحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشاره ايلي سماحه.