المادة 13
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.
قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 نافذ
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.
المادة 13 من قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231374/article/13/