النص الكامل

قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 نافذ

المادة 12

المادة 12

يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من ضعفين الى عشرة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة خلافاً لاحكام هذا القانون.

المادة 12 من قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231374/article/12/