المادة 2
تخضع مزاولة مهنة العلاج الانشغالي لاجازة تصدر عن وزير الصحة العامة.
قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 نافذ
تخضع مزاولة مهنة العلاج الانشغالي لاجازة تصدر عن وزير الصحة العامة.
المادة 2 من قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231374/article/2/