المادة 3
أ- تعطى اجازة مزاولة مهنة العلاج الانشغالي لكل شخص لبناني تتوافر لديه الشروط التالية:
1- ان يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسمياً.
2- ان يكون حائزاً على شهادة صادرة عن جامعة او معهد جامعي في العلاج الانشغالي Occupational Therapy معترف بها من الحكومة اللبنانية شرط ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات.
3- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او محاولة جناية شائنة او بجنحة شائنة.
4- على من يحمل شهادة في العلاج الانشغالي صادرة عن غير الجامعة اللبنانية ان يعادل شهادته وان ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.
تحدد اصول وشروط تنظيم الامتحانات وتشكيل اللجنة الفاحصة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الصحة العامة والتربية والتعليم العالي.
ب- يعطي وزير الصحة العامة الاجازة لمزاولة مهنة العلاج الانشغالي بالاستناد الى ملف يقدمه طالبها ويتضمن المستندات المثبتة لتوافر الشروط المذكورة اعلاه.