النص الكامل

قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 نافذ

المادة 9

المادة 9

يحظر على المعالج الانشغالي:

1- ان يعالج اي مريض الا بناءً لوصفة طبيب يلزم بحفظها في ملفه لمدة خمس سنوات.

2- ان يستعين في ممارسة المهنة ولغاية المعالجة بغير المجازين في العلاج الانشغالي.

3- ان يستعمل الاعلانات المضللة والالقاب الطبية، ويجاز له فقط الاعلان عن اسمه واختصاصه وعن الجامعة التي تخرج منها وعن دوام العمل.

المادة 9 من قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231374/article/9/