المادة 9
يحظر على المعالج الانشغالي:
1- ان يعالج اي مريض الا بناءً لوصفة طبيب يلزم بحفظها في ملفه لمدة خمس سنوات.
2- ان يستعين في ممارسة المهنة ولغاية المعالجة بغير المجازين في العلاج الانشغالي.
3- ان يستعمل الاعلانات المضللة والالقاب الطبية، ويجاز له فقط الاعلان عن اسمه واختصاصه وعن الجامعة التي تخرج منها وعن دوام العمل.