النص الكامل

قانون رقم 212 تاريخ 30/03/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز ما يعادل ثلاثة مليارات دولار اميركي، على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة في اطار اعادة هيكلة الدين العام، لاجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.

المادة 2 من قانون رقم 212 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231382/article/2/